جعفر عليهالسلام : «تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كان مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم» (١). ويعضدهما في الدلالة على اعتبار الملكة كثير من النصوص ، مثل ما دلّ على قبول شهادة الرجل لولده أو والده أو امرأته اذا كان خيرا (٢) وما دل على قبول شهادة المكاري والجمال والملاح اذا كانوا صلحاء (٣) وما دلّ على قبول شهادة الضعيف اذا كان عفيفا صائنا (٤) وما ورد في تفسير قوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) : أنّه ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته (٥) .. إلى غير ذلك. وحمل هذه النصوص على كون الملكات المذكورة ملازمة لموضوع الحكم لا نفسه ، خلاف الظاهر ولا موجب له (٦).
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ١٩.
(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب كتاب شهادات حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ٢٢.
(٦) استفادة اعتبار الملكة في العدالة من هذه الروايات محتاجة إلى تأمّل ومزيد تدبر. وذهب بعض اساتيذنا قدسسره تبعا للفقيه الهمداني إلى ان العدالة نفس الاعمال الخارجية من فعل الواجبات وترك المحرمات من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها ، فهي ، الاستقامة ـ عملا ـ في جادة الشرع وعدم الجور والانحراف عنها يمينا وشمالا. (شرح كتاب الاجتهاد والتقليد من العروة الوثقى ،