الظاهر من الجوار التكليف كما تقدم في الحل ، فلا يدل على الاجزاء ظاهرا.
نعم استثناء المسح على الخفين ومتعة الحج في قول الصادق عليهالسلام في المصحح عن أبي عمر الأعجمي (١) : «لا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شيء ،
__________________
(١) المصحح عن أبي عمر ضعيف لجهالة أبي عمر. وكثيرا ما يستدل سيدنا الاستاذ بالاحاديث غير المعتبرة سندا وكأنه رضى الله عنه يطمئن بصدورها لقرائن اجتهادية سوى توثيق أهل الرجال للرواة. والله العالم.
ثم ان الكليني روى بسند صحيح أو مصحح عن زرارة قال : قلت له (ولا بأس بالاضمار اذا كان المضمر مثل زرارة) : في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن احدا. (الوسائل ج ١٦ / ٢١٥ و ٢١٦).
أقول : المسح على الخفين ليس من المحرمات فالتقية انما هو في الاكتفاء به وترك المسح على الرجلين ، وهذا يدل على صحة الاعمال التي يفعلها المتقي (غير الامام) حسب ما تقتضيه التقية فدقق النظر فيه. ثم من تأمل في روايات التقية هان عليه تصديق زرارة فيما قاله. لكن له صحيح آخر في الكافي لم ينقله صاحب الوسائل : علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن غير واحد قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام في المسح على الخفين تقية؟ قال : لا يتقي في ثلاثة ، قلت وما هن؟ قال : شرب الخمر ـ أو قال (شرب) المسكر ـ والمسح على الخفين ومتعة الحج (الكافي ج ٦ / ٤٥١ آخر باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو العطش أو التقية).
أقول : السند غريب والظاهر سقوط كلمة الواو العاطفة وأصله (وعن غير