إلّا في شرب النبيذ ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج» يقتضي عموم المستثنى منه للتكليف والوضع ، فيدل على الصحة. إلّا أنه لا إطلاق فيه يشمل صورة وجود المندوحة لوروده لبيان موارد التقية لا غير اللهم إلّا أن يقال : المناقشة المذكورة إنما تتم بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «والتقية في كل شيء» ، لا بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «لا دين لمن لا تقية له» لما تقدم في نظائره. مع أن استثناء فرد من العام لا يقتضي نفي إطلاق ذلك العام من حيث الأزمان والأحوال ، كما يظهر ذلك من ملاحظة
__________________
ـ واحد) واما المتن (يتقي) ففيه وجهان. اولهما ما عن الوافي (المجلد) الثالث م ١١ ص ٨٦ ـ الطبعة الاخيرة) من ضبط الفعل ب (لا نتقي المتكلم مع الغير دون المضارع المجهول الدال على العموم) ولعلّه الاظهر ، وإلّا كيف ينقل زرارة الحديثين المختلفين؟ لكن نقل الاحاديث المتعارضة والمتناقضة من الرواة امر شائع خصوصا اذا كان الفصل بينهما كثير أو كان الاسبق هو الأوّل. نعم الحديث الأوّل قرينة على صحة نسخة الوافي وعليه فالحديثان يدلان على اختصاص عدم التقية بالباقر او الباقرين عليهماالسلام.
ثانيهما : انه لا موضوع للتقية في الموارد الثلاثة للامام ولغيره ، فان حرمة شرب الخمر اتفاقية بين الشيعة والسنة وفي مسح الخفين الاكثر من العامة على التخيير بينه وبين غسل الرجلين وقيل إنّ مسح الخفين أفضل لا انه واجب كما نقل وفي متعة الحج أيضا لا ضرر فان الفرق بينها وبين حج القران بالنية والتقصير والنية أمر قلبي والتقصير ممكن في الخلوة فاذا تمتعنا بالحج ولم نحج حج القران لا يترتب عليه أي محذور. على ان متعة النساء وان تبع الخليفة الثاني ، المذاهب الاربعة فيها ولكن في متعة الحج اختلف أهل السنة حتى ان عبد الله بن عمر خالف اباه فيها.