النظائر. فالانصاف أن هذه ونحوها والعمومات المشار إليها آنفا كافية في الدلالة على المشروعية مع المندوحة العرضية والطولية.
نعم صرح باعتبار عدم المندوحة العرضية في مكاتبة إبراهيم بن شيبة (١) إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام يسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليهالسلام وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرّم المسح وهو يمسح ، فكتب عليهالسلام : «إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة ، فأذن لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح» (٢). لكن لو سلم سندها من القدح فلا بدّ من توجيهها ، لاباء العمومات السابقة عن التقييد بصورة عدم المندوحة ، لما عرفت من تضمنها للترغيب المنافي لذلك. ولمعارضتها للأخبار المتضمنة للحث على الصلاة مع المخالفين ، ففي رواية الشحام : «صلوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا ، فانكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية ، رحم الله تعالى جعفرا ، ما كان أحسن ما يؤدب اصحابه. وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه» (٣) ، ونحوها رواية هشام الكندي ، قال أبو عبد الله عليهالسلام فيها : «صلوا في عشائرهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم» (٤) ، وقال فيها قبل ذلك : «كونوا
__________________
(١) إبراهيم بن شيبة مجهول فلا حجة فيما يرويه.
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٧٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث : ٢.