لمن انقطعتم إليه زينا ، ولا تكونوا علينا شينا ...» وقريب منهما موثق سماعة (١) : «عن رجل يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال عليهالسلام : إن كان إماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ، ويجعلها تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله» (٢). فانه ظاهر في الصحة ، وفي وجود المندوحة بقرينة امتناع تخصيص صدره المتضمن لحكم الإمام العدل بصورة عدم المندوحة والتفكيك بينه وبين الذيل بعيد جدا ، ولا سيما بملاحظة التعليل بقوله عليهالسلام «فان التقية واسعة ..».
ومثله رواية سيف بن عمير عن أبي الصباح : «ولله لقد قال لي جعفر ابن محمد عليهماالسلام : إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا. قال : وعلمنا والله ، ثم قال ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة» (٣). فان إطلاقه ينفي وجوب الاعادة ولو مع المندوحة ، لأنها ضيق ، فانه
__________________
(١) اسناد الصدوق إلى الشحام ضعيف ، كما ان هشام الكندي مجهول على الارجح. ورواية سماعة غير موثقة بل هي ضعيفة بعثمان بن عيسى الواقع في سندها على الاقوى.
(٢) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٣) سند الرواية صحيحة (الوسائل ج ٢٣ / ٢٢٤ كتاب الايمان الباب ١٢) والظاهر