لا يعتبر في عدم نفوذ اليمين الصادرة عن التقية عدم المندوحة ، فيتعين أن يكون كذلك ما صنعوه من شيء. إلّا أن يقال : إنّ الضيق الحاصل للمكلف إذا أتى بالعبادة على غير الوجه المشروع ليس من نفس الفعل كذلك ، بل من قبل الأمر بها على الوجه المشروع ، وليس المقام مثل : «الناس في سعة مما لا يعلمون» فان الضيق هناك من قبل الحكم المجهول نفسه ، فالرواية مختصة بالأسباب الموجبة للضيق على المكلف مثل اليمين ونحوها ، ولا تشمل ما نحن فيه. لكن يكفي غيرها مما عرفته في الدلالة على المشروعية مطلقا حتى مع وجود المندوحة.
ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التفصيل بين ما ورد دليل بالخصوص على مشروعية التقية فيه فيصح مع المندوحة ، وبين غيره فلا يصح معها ، وإن كان ظاهر المحكي من كلامه أن مراده التفصيل بين الأوّل إطلاق دليل شرع التقيّة فيه بالخصوص ، وفي الثاني قصور إطلاقات التقية عن إثبات الصحة.
__________________
ـ ان دلالتها ايضا تامة ومناقشة سيدنا الاستاذ الحكيم غير واضحة. وإن فصلها سيدنا الاستاذ الخوئي وجزم بصحتها (التنقيح ج ٤ / ٢٧٨ ـ ٢٨٢) لكن المتأمل فيه لا يقتنع به. فان قلت اذا اضطر إلى شرب الخمر أو إلى غسل ثوبه المتنجس بالبول مرة واحدة ، أو إلى طلاق زوجته عند غير العدلين فهل يمكن الحكم بطهارة شفتى شاربها وبطهارة الثوب وصحة الطلاق بهذه الصحيحة؟ ولا يظن الالتزام بها من الفقهاء فليكن الأمر كذلك في العبادات. قلت مقتضى الرواية صحة الطلاق وحصول طهارتها لكن الارتكاز الخارجي منعنا من الالتزام بهما.