وجه الضعف : أنك عرفت دلالة النصوص على صحة العمل المأتي به على وجه التقية من دون فرق بين صورة إمكان الاعادة وغيرها ، وصورة وجود المندوحة العرضية وعدمها ، كرواية الاعجمي ورواية هشام والشحام وموثق سماعة ، وكفى بالعمومات مثل : «التقية ديني ودين آبائي» في الدلالة على جميع ذلك ، بل ظاهر روايتي الشحام وهشام رجحان التقية ، وإن لم يكن خوف على النفس أو المال ، بل لمجرد الاحتفاظ بالجهات الأدبية ، ونحوها غيرها. نعم في صحيح زرارة : «التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» (١). لكنه غير ظاهر في الاختصاص بحال الضرورة إلّا بناء على حجية مفهوم اللقب وهي غير ثابتة. مع أنه يصعب رفع اليد عن النصوص المتقدمة لأجله ، ولعل المراد من الضرورة الضرورة في مكان التقية. وبالجملة : السابر لنصوص التقية يشرف على القطع بعدم اعتبار المندوحة في صحة العمل ، من دون فرق بين المندوحة الطولية والعرضية.
نعم تختص مشروعية التقية بصورة خوف الضرر على نفسه ، أو ماله أو نفس غيره (٢) ، أو ماله ، أو التودد والتحبب ، فمع العلم بانتفاء ذلك لم تشرع (٣). كما أن الظاهر عدم مشروعيتها إذا تأدت التقية بفعل الوقع لأجل إيهام الحاضرين خلافه ، كما أن الظاهر عدم الفرق في مشروعية التقية بين المخالف وغيره ، لاطلاق نصوصها ، والانصراف إلى المخالفين غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث : ١.
(٢) أي من الشيعة ، لاحظ كتاب الايمان الباب ١٢ من الوسائل.
(٣) لعدم دليل عليه بعد عدم صدق التقية.