__________________
ـ قال : ما اراك بعد إلّا هاهنا ، يا زرارة فأي علة تريد اعظم من انه لا يأتم به؟ ثم قال : يا زرارة اما تراني قلت : صلوا في مساجدكم وصلوا مع ائمتكم (المصدر ص ٣٠٠).
ويؤيد ذيله (صلوا في مساجدكم) بعض الروايات غير المعتبرة سندا المشتملة على قوله عليهالسلام صلوا في عشائركم. وغيره. واما قوله عليهالسلام : (صلوا عشائركم) فهو اجنبي عن المقام ظاهرا ، لأنه من الوصل دون الصلاة. ثم ان سيدنا الاستاذ الخوئي بعد مناقشته في دلالة الرواية على الاجزاء فصّل في المقام وقال بالاجزاء في خصوص الموارد المنصوصة كغسل الرجلين والغسل منكوسا وترك القراءة في الصلاة خلفهم وامثالها ، فان الامر بها انما هو جعل المصداق للطبيعة المامور بها تقية فيسقط الامر بها اذا اتى بذلك المصداق. واما ان لم يرد امر بالتقية في خصوصه فان كان الموارد مما يكثر الابتلاء به كالتكتف في الصلاة وغسل الرجلين ـ مع قطع النظر عن كونه موردا للامر به بالخصوص ـ فلا مناص فيه من الالتزام بالصحة والاجزاء فان عدم الردع عما جرت به السيرة وعدم الامر بالاعادة والقضاء يدل على الامضاء. ومن هذا القبيل الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة مع الشك في هلال الشهر. وان لم يكن مما يكثر الابتلاء به ، بل كان مما يندر الابتلاء به ولم يكن بمرأى من الأئمة عليهمالسلام فلا دليل على الامضاء كالوضوء بالنبيذ والمسح على الخفين والوقوف بعرفة مع العلم بكون اليوم ليس بثامن لذي حجة ، فيحكم بالبطلان وان كانت التقية واجبة. (التنقيح ج ٤ / ٢٨٩ ـ ٢٩٦).
ثم انه رضى الله عنه ذهب إلى اختصاص الصحة والاجزاء بالتقية عن العامة لا عن