__________________
ـ الكفار ولا عن جميع العامة بل عن العامة القائلين بخلافة الخلفاء الاربعة دون الخوارج القائلين بخلافة الخليفتين لعدم كثرة الابتلاء لهم كالوضوء بالنبيذ على ما مر.
والحق شمول التقية لجميع العامة حتى من الزيدية للاطمينان بعدم الفرق بينهم وان لم نقل باطلاق الادلة.
(فرع) : يرتفع الخوف بمجرد الدخول معهم في الصلاة صورة ولا يحتاج إلى قصد الاقتداء جزما وعليه لا وجه لسقوط القراءة عن المصلي فانه يصلي صلاته معهم ، لكن الروايات المتقدمة لم تشر إلى ذلك بوجه ولم يذكر الائمة وجوب القراءة للشيعة وهذا يدل على سقوط القراءة عنهم. نعم في صحيح ابن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته ، والامام يجهر بالقراءة؟ قال : اقرأ لنفسك ، وان لم تسمع نفسك فلا بأس. (الباب ٥٢ من ابواب القراءة) وتؤيده مرسلة محمّد بن أبي حمزة. وهذا المقدار يكفي لايجاب القراءة وعدم الاقتداء بهم حقيقة خلافا لبعض الفقهاء في ذلك. وسيأتي كلام آخر في التقية في الفصل ٣٢.
تفصيل وتدقيق
المامور بالتقية إما يترك وظيفته الاولية والثانوية معا واما يترك الثانوية فقط ، ففي الأول إذا قلنا بانقلاب الواقع الأولي إلى الثانوي يبطل العمل بترك التقية. وإن لم نقل به لعدم دلالة السيرة والنصوص على ذلك كما اشرنا إليه ، فلا موجب لبطلان العمل الواجب المركب وان استحق العقاب بترك التقية الواجب كالوقوف