التعبد به مع قطع النظر عن وجوب المسح على الخفين تقية.
(فان قلت): التقية واجبة ، وهي عبارة عن المسح على الخف ، فترك التقية الذي هو حرام ترك المسح على الخف ، وهو لا ينطبق على المسح على البشرة(قلت): الواجب الذي تقتضيه هو المداراة لهم والمجاراة معهم ، والحرام ترك ذلك.
بحيث يظهر الخلاف لهم ، وهذا الحرام يحصل بالمسح على الرجل حتى لو مسح على الخف أيضا. ومثله : أن يقول مذهبي وجوب المسح على الرجل ، أو مذهبي
__________________
ـ بعرفة يوم الثامن ـ (وهذا اليوم الذي اكتب هذه الكلمات يوم عرفه وعصرها من عام ١٤١٩ ه. ق) ـ لكن عصيانه هذا لا يضر بحجّه ، فان الوقوف بعرفة اليوم الثامن لم يصر جزءا للحج الواجب بادلة التقية على الفرض. وأما الوقوف يوم التاسع فقد سقط وجوبه للتقية. وفي الثاني فان كانت الوظيفة من المعاملات. فهي صحيحة وان اثم بترك التقية فان مثل هذه الحرمة لا تدل على فسادها وان كانت في العبادات فان كان المتقى به ، الفعل كالتكفير وقول آمين وصلاة الجماعة فتركه لا يبطل صلاته فانها مطابقة للمأمور به الواقعي وعدم دلالة ادلة التقية على كونها من اجزاء الصلاة وشروطها واقعا. وان كانت التقية في الترك ففعله المكلف عصيانا فان كان غير داخل في حقيقة المامور به كالقنوت فالحكم هو صحة العمل لان وجوب ترك القنوت الماتي به لا يبطل الصلاة. وان كان جزءا أو شرطا واجبا للمأمور به كالسجدة على التربة والمسح على البشرة فهو باطل لما تقدم من انه لا امر له ولانه مبغوض لكونه مخالفا للتقية ؛ نعم ، ان أتى به ثانيا مطابقا للتقية صحت العبادة إلّا ان تضرّ الزيادة بالعبادة كما في الصلاة فتبطل لاجلها.