عدم الاجتزاء بالمسح على الخف ، ونحو ذلك مما يدل على الخلاف لهم. هذا لو كانت التقية واجبة ، أما لو كانت مستحبة فلا مجال للبطلان (١) والظاهر أنه لا فرق بين كون خوف الضرر المأخوذ موضوعا لوجوب التقية ملحوظا طريقا إلى الضرر الواقعي وملحوظا موضوعا في قبال الواقع أما على الثاني فالبطلان واضح ، لثبوت التحريم واقعا ، الموجب لفساد العبادة وأما على الأوّل فالظاهر أنه كذلك وإن لم يكن ضرر واقعا ولا تحريم كذلك لأن الخوف بعد ما كان طريقا ووجب ظاهرا العمل به كان الجري على خلافه تجريا بحكم المعصية في المنع من صلاحية التقرب.
(إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ، ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال).
ينشأ من الاشكال في كون الخوف ملحوظا موضوعا في نفسه أو طريقا صرفا ، فعلى الأوّل يلزم القول بالصحة لتحقق الموضوع ، وعلى الثاني بالبطلان لخفاء الطريق ، ولا دليل على الاجزاء ، ولا يبعد أن يقال : إن اعتقاد الضرورة إن كان من اعتقاد عدم القدرة فالحكم بالبطلان متعين إذ لا مجال لاحتمال الموضوعية في مثله ، لعدم الدليل عليها. وان كان من قبيل اعتقاد الضرر فان كان الامر بالعمل الواقع حينئذ حرجا عرفا فالحكم الصحة ، وإن انكشف عدم الضرر ، لعدم الفرق
__________________
(١) خوف الضرر موضوع للتقية الواجبة والمداراة والموادة موضوعة للتقية المستحبة.