(إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ، فان كان بعد الوضوء فالاقوى عدم وجوب إعادته (١) ، وإن كان قبل الصلاة ، إلّا إذا كانت بلة اليد باقية ، فيجب اعادة المسح (٢) ، وان كان في اثناء الوضوء فالاقوى الاعادة اذا لم تبق البلة).
(١) هذا لا مجال له ، بناء على اعتبار عدم المندوحة في صحة الناقص (١) ولو بالتأخير ، فانه إذا زال السبب انكشف فساد الوضوء من أوّل الأمر ، لانكشاف وجود المندوحة. نعم له مجال بناء على أنه لا يعتبر في صحة الناقص عدم وجود المندوحة بالتأخير. ومنشأ الخلاف حينئذ في وجوب الاعادة وعدمه الخلاف في كون دليل صحة الوضوء الناقص للمعذور هل يدل على كونه بمنزلة الوضوء التام من جميع الجهات حتى بلحاظ ما بعد زوال العذر من الغايات ، أو لا دلالة له على ذلك؟ وعلى الثاني ، فهل يكون مقتضى الاصول العملية هو ذلك أو لا؟ فيه قولان ، نسب كل منهما إلى جماعة من الأساطين. واستدل في الذخيرة على الأوّل ـ بعد أن نسبة إلى المبسوط والمعتبر ـ بعموم الآية ، يعني بها قوله تعالى : «إذا قمتم إلى
__________________
ـ للاعم منه لكنه مختص بالصلاة ولا يشمل سائر العبادات. وكون موضوع التقية في غير العبادات هو الخوف دون الضرر ممنوع والاظهر ما افاده سيدنا الاستاذ الحكيم كما يظهر للمتأمّل.
(١) كما هو الاظهر لعدم دليل على التقية في الوضوء مع المندوحة ، ثم ان وجوب الاعادة في كلام صاحب العروة موقوف على عدم فوت الموالاة مضافا إلى بقاء البلة.