بالفعل إذا كانت التقية تقتضي تركه. ومن الاول ـ الذي هو موضوع النصوص ـ :
الافطار عند سقوط القرص تقية ، فانه موافقة لهم في مذهبهم في امتثال الحكم الكلي الواقعي ، وهو انتهاء اليوم بسقوط القرص.
وما في الجواهر من الاشكال فيه وفي الافطار في عيدهم ـ بالشك في شمول دينية التقية لمثل ذلك ، الذي مرجعه إلى موضوع مصداقا أو مفهوما لا إلى حكم. غير ظاهر ، فان الاختلاف في المسح على الخف ، وجزئية البسملة ، ومانعية التكتف أيضا اختلاف في مفهوم الموضوع ، ولا ريب في ثبوت التقية فيها ، وأنها من الدين ، فالاختلاف في الموضوعات المستنبطة اختلاف مذهبي تشمله أدلة التقية.
نعم الاختلاف في الموضوع من جهة الأمور الخارجية ليس اختلافا مذهبيا ، فلا تشمله الأدلة الخاصة بها ، مثل الاختلاف في العيد للاختلاف في الرؤية وعدمها. وأما لو كان من جهة الاختلاف في الحكم الظاهري للاختلاف في حجية الشهادة أو حكم حاكمهم ، فهو وإن كان اختلافا مذهبيا ـ كما اعترف به في الجواهر ـ لكنه لا تشمله أدلتها بنحو لا توجب القضاء كما عرفت. نعم لو حكم حاكمهم بهلال ذي الحجة فالحج الجاري على مقتضى الحكم المذكور مجزئ عن الاعادة. وكذا لو حكم حاكمهم بطهارة ماء فتوضأ به وصلى أجزأت صلاته عن الاعادة والقضاء.
ومما ذكرنا يظهر قوة ما في نجاة العباد : من الاجزاء إذا تناول ما ليس مفطرا عندهم ، أو أفطر قبل الغروب تقية ، ووجوب القضاء لو أفطر في عيدهم. كما