١ ـ ٢. أمّا جريانه على القول بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية التي كانت هي المختار فواضح ، فانّه يبحث عمّا هو الموضوع له عند الشارع على القول بالحقيقة الشرعية ، أو ما هو الموضوع له عند العرب المعاصرين لنزول القرآن عند نقلهم ألفاظ العبادات من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية.
٣. وأمّا جريانه على القول بالحقيقة المتشرعية فيقع النزاع في أنّ الشارع هل لاحظ العلاقة بين المعاني اللغوية والمعاني الصحيحة ، أو لاحظ العلاقة بينها وبين الأعم من هذه المعاني الجديدة؟ وعلى كلّ تقدير يكون الأصل في استعمالات الشارع هو المعنى الذي لاحظ العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ، ويكون إرادة المعنى الآخر محتاجة إلى القرينة ، وإلاّ فيحمل على المعنى الذي وقع طرفاً عند ملاحظة العلاقة.
٤. وأمّا جريانه على القول ببقاء الألفاظ على معانيها اللغوية وانّ إرادة الخصوصيات من طريق الدوال الأُخر ، فيقع النزاع في أنّ القرينة التي نسبها الشارع لإفادة الخصوصيات هل كانت دالة على إرادة المعنى الصحيح أو كانت دالة على المعنى الأعم؟ ويكون الأصل في الاستعمال هو المعنى الذي نصب عليه القرينة في هذا الاستعمال بحيث يكون إرادة المعنى الآخر محتاجة إلى القرينة المعينة.
إذا عرفت هذا فيقع البحث في جهات :
ما هو معنى الصحّة؟
قد ادّعى المحقّق الخراساني أنّ الصحّة بمعنى التمام ، ثمّ ذكر أنّ تفسير