في لزوم جامع على كلا القولين
إنّ الأثر الفقهي المترتّب على المسألة هو صيرورة المسمّى مجملاً على القول بالصحيح ، ومبيّناً على القول بالأعم ، فلا يجوز التمسّك بالإطلاق على القول بالصحيح دون القول بالأعم. ومن المعلوم أنّ تصوير ذلك الأثر الفقهي فرع وجود جامع واقع تحت الأمر يكون مبيّناً على أحد القولين ومجملاً على القول الآخر.
أضف إلى ذلك أنّه لولا القول بوجود الجامع يلزم أن يكون لفظ العبادات مشتركاً لفظياً ، لأنّ للصحيح مراتب مختلفة كما للأعم كذلك ، وجواز الإطلاق على الجميع رهن أحد الأمرين : كونه مشتركاً معنوياً أو مشتركاً لفظياً والثاني باطل ، فتعيّن الأوّل ، وهو يلازم وجود الجامع في البين.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ تصوير الجامع على القول بالأعم من السهولة بمكان ، لأنّه يقسم الأجزاء إلى قسمين : أجزاء المسمّى ، وأجزاء المأمور به ، فالأركان الأربعة مثلاً ، أجزاء للمسمّى ولا تخلو صلاة منها إمّا بعينها أوبأبدالها ، وخلوّ صلاة الغرقى غير مضر ، لأنّها ليست صلاة ، بل دعاء وابتهال ، بخلاف الصحيحي فانّ الاجزاء كلّها عنده أجزاء للمسمّى وليس من أجزاء المأمور به لديه عين ولا أثر ، وعندئذ يشكل تصوير جامع ، يصدق على عامة الصلوات الصحيحة رباعيتها ، وثلاثيتها ، وثنائيتها وأحاديتها ، مع أنّ لكلّ منها مراتب مختلفة حسب اختلاف حالات المكلّف ، لأنّ لازم كونها موضوعة للأجزاء الكثيرة