تلك الأجناس مع أنّها ليس فوقها جنس « ليس وراء عبادان قرية ».
وأمّا الجامع العنواني الذي يعبّر عنه بالانتزاعي كالناهي عن الفحشاء والمنكر فهو يستلزم خلاف المطلوب إذ يلزم عليه وجوب الاحتياط عند الشكّ في الأقل والأكثر.
إلى هنا تمّ التقريبان للعلمين : المحقّق الخراساني والمحقّق الإصفهاني قدّس سرّهما ، وهناك تقريب ثالث للمحقّق النائيني.
قال : إنّ الموضوع له هو خصوص التام الأجزاء والشرائط كصلاة المكلّف المختار ، وإطلاقها على الصلوات الناقصة الاضطرارية إنّما يكون بعد التصرّف في الأمر العقلي ، وجعل الصلوات العذرية المجزية مشابهة للصلوات التامّة في الإسقاط وعدم وجوب الإعادة والقضاء وتنزيلها منزلتها من جهة المسقطية والإجزاء وبعد هذا التنزيل صارت صلوات ادّعائية ثمّ أطلقت الصلاة عليها. (١)
وحاصله : انّ الموضوع له أوّلاً هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط ، والاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي ، أو الأعمّ منها على الأعمّي ، من باب الادّعاء والتنزيل ، أي تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة ، كما في جملة من الاستعمالات. (٢)
يلاحظ عليه : بأنّ صلاة المكلّف المختار ليست على نمط واحد ، فالرباعية والثنائية كلاهما من صلاة المكلّف المختار ، فما هو الموضوع له؟ فان وضعت
__________________
١ ـ هذا ما نقله شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ من كتاب نتائج الأفكار : ١ / ٩٣ الذي هو تقرير لبحوث المحقّق الشاهرودي ، وكان من أبرز تلاميذ النائيني ومحيطاً بآراء أُستاذه.
٢ ـ السيد الخوئي : أجود التقريرات : ١ / ٣٦.