الإيجاب على القبول في السبب ، فهل يمكن رفع الشكّ عن ناحية السبب بالتمسّك بالإطلاق المنصبّ على إمضاء المسبب العرفي أو لا؟
ذهب المحقّق النائيني إلى القول الثاني ، وحاصل كلامه : أنّ إمضاء المسبب كما هو المفروض ( لافتراض أنّ أسماء المعاملات اسم للمسبب دون السبب ) لا يكون دليلاً على إمضاء السبب ، قال قدسسره : انّه إذا كان إمضاؤه للمسببات أي للمعاملات التي هي رائجة عند العرف كالزوجية والمبادلة ، مع قطع النظر عن الأسباب التي يتوسل بها إليها ، كما في قوله تعالى : ( وأحلّ اللّه البيع وحرّم الربا ) فانّه في مقام بيان أنّ المعاملات الربوية ـ من دون نظر إلى الأسباب ـ غير ممضاة في الشريعة ، بخلاف المعاملة البيعية ، فالإطلاق لو كان وارداً في هذا المقام فلا يدل على إمضاء الأسباب العرفية ، وذلك لعدم الملازمة بين إمضاء المسبب وإمضاء السبب ، إلاّ فيما إذا كان له سبب واحد فانّ إمضاءه لمسببه يستلزم إمضاءه لا محالة وإلاّ كان إمضاؤه لغواً ، وكذا فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقّن فإنّ نسبة المسبّب حينئذ إلى الجميع على حدّ سواء فلا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض ، وفي غير هاتين الصورتين لابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن وفي الزائد يرجع إلى أصالة العدم. (١)
ثمّ إنّه قدسسره أجاب عن الإشكال بجواب فلاحظه. (٢)
والأولى أن يجاب بوجهين :
أ : وجود الملازمة العرفية بين إمضاء المسببات والأسباب ، فهي وإن لم تكن
__________________
١ ـ أجود التقريرات : ١ / ٤٩ ـ ٥٠ ؛ المحاضرات : ١ / ١٩٧.
٢ ـ حاصله : إبداء الفرق بين إمضاء الأسباب وإمضاء الأدوات ، فنفى الملازمة في الأُولى وأثبتها في الثانية ، قائلاً بأنّ نسبة الإيجاب والقبول بالنسبة إلى المنشأ من قبيل الإيجاد بالآلة لا من باب السبب والمسبب.