من كلّ من المعنيين ، كفردين من العين الجارية وفردين من العين الباكية ، ولا يكون الاستعمال حقيقة أيضاً على مبناه ، لاستلزامه حذف الوحدة الملحوظة.
وحاصل الكلام : انّ الاستعمال على وجه يكون حقيقة ولا يكون من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وعلى فرض آخر يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، ولكن لا يكون الاستعمال حقيقة على مبناه.
الثاني : إذا ثبت جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، فهل يحمل المشترك على جميع المعاني عند عدم قرينة على واحد منها ، أو لا؟
ذهب المحقّق البروجردي إلى الأوّل ، قائلاً بأنّه حقيقة في الجميع فمقتضى أصالة الحقيقة في الاستعمالات حمله على الجميع.
يلاحظ عليه : أنّ المتَّبَع في الكلام هو الظهور العرفي ، حتى أنّ العمل بأصالة الحقيقة ، لأجل كون المجاز خلاف الظاهر المتبادر ، ولا شكّ أنّ المتبادر هو إرادة واحد من المعاني لا أكثر ، لأنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى نادر ، فلا يصار إليه إلاّ أن يدلّ عليه دليل.
الثالث : هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجازي معاً؟
الظاهر أنّه لا يوجد مانع عقلي ولا قانوني ، نعم ربما يقال بامتناعه ، لأنّ استعماله في المعنى الموضوع له يصيّره حقيقة ، واستعماله في الوقت نفسه في غير الموضوع له يصيّره مجازاً ، والمجاز والحقيقة متضادان لا يجتمعان.
يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره إنّما يتم في الأعراض المتأصلة كالسواد والبياض دون الأُمور الاعتبارية كالحقيقة والمجاز. ولا مانع من وصف الاستعمال الواحد حقيقة باعتبار ، ومجازاً باعتبار آخر.