الجري والنسبة وظرف الانقضاء.
وبعبارة أُخرى : على القول بوضعه للمتلبّس ، فلو قلنا زيد ضارب ، وأردنا منه أنّه ضارب أمس ، فهو حقيقة في ذلك الظرف دون الآخر ؛ وأمّا إذا قلنا بالقول الآخر ، فهو حقيقة في ذلك الظرف وغيره.
والقول بأنّ الموضوع له هو المتلبّس بالفعل غير القول بأنّه موضوع للمتلبّس في ظرف النسبة والجري ، نعم ، ينطبق المتلبّس بالفعل عندما ورد في الجملة الخبرية على المتلبّس في ظرف النسبة في الجمل الخبرية ، لكن الانطباق غير كونه موضوعاً له ، وبذلك ظهر الفرق بين المختار وما ذهب إليه المحقّق الخراساني.
المراد من الأصل ما ينتهي إليه المجتهد بعد اليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي ، فلو ثبت بالدليل الاجتهادي بأنّ المشتق موضوع للمتلبّس أو للأعم فالمستنبط في غنى عن هذا الأصل ، وإنّما يحتاج إليه إذا لم يتبين له ما هو الواقع حسب الدليل الاجتهادي ، فكون الأصل مرجعاً فرع اليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي.
ثمّ إنّ الأصل في المقام إمّا لفظي أو عملي ، والعملي إمّا موضوعي أو حكمي.
أمّا الأوّل : فالمراد منه هل الأصل تقديم المجاز على الاشتراك المعنوي ، أو الأصل العكس؟ فعلى القول بكونه موضوعاً للمتلبّس يكون استعماله في ما انقضى عنه المبدأ من باب المجاز ، وأمّا على القول الآخر يكون اللفظ موضوعاً لمعنى جامع بين المصداقين ، ويكون مشتركاً معنوياً ، وبما أنّه لا ترجيح عندنا