في ثمرات البحث
تظهر الثمرة بين كون المشتق موضوعاً لخصوص المتلبّس أو الأعم في الموارد التالية ـ ويجمع الكل كون المشتق موضوعاً للحكم ـ :
١. قال رجل لعلي بن الحسين عليهماالسلام : أين يتوضّأ الغرباء؟ قال : « تتّقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ... » (١) فعلى التلبّس يختص الحكم بما إذا كان مثمراً ولو بالقوّة ، بخلاف القول بالأعم ، فيشمل حتى الشجرة اليابسة الساقطة عن التوريق والأثمار.
٢. قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين ». (٢)
٣. عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال : « يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق ». (٣) فلو قلنا بكون المشتق حقيقة في المنقضي فللزوج المطلّق لها ، التغسيل عند فقد المماثل.
__________________
١ ـ الوسائل : ١ ، الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
٢ ـ الوسائل : ٥ ، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٦.
٣ ـ الوسائل : ٢ ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، الحديث ٨.