لحصول الغرض وإلاّ فالواجب هو الكلي المتحقق في ضمن السائغ.
٤. ما يحصل الغرض بمجرّد ايجاد الواجب بأيّ داع كان ، ويقابله ما لا يسقط بايجاده ، بل لابدّ من إتيانه لأمره سبحانه أو لأجله ، والأوّل كدفن الميت ، والثاني كالواجبات العباديّة.
هذه الموارد الأربع يستعمل فيها كلمة التوصل فله معنى عام يشمل هذه الموارد.
والمقصود من التوصلي في المقام هو المورد الرابع ، أي ما لا يشترط في سقوطه الإتيان به لأجل أمره سبحانه.
يطلق التعبّدي ويراد منه أحد الأُمور التالية :
أ. الإتيان بالواجب بقصد أمره سبحانه.
ب. الإتيان بالواجب للّه تبارك وتعالى.
ج. الإتيان بداعي التقرّب إليه سبحانه.
د. الإتيان بداعي كونه تعظيماً وتقديساً له.
هـ. الإتيان بداعي المحبوبية للمولى ، فيكون الداعي إلى العمل كونه محبوباً ومطلوباً للّه لا سائر الدواعي.
و. الإتيان بقصد المصلحة المعنوية المترتبة على العمل ، كالتقوى في الصوم ، والانتهاء عن الفحشاء في الصلاة ، قال سبحانه : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ) (١) وقال : ( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحشاءِ وَالْمُنْكَر ). (٢)
__________________
١ ـ البقرة : ١٨٣.
٢ ـ العنكبوت : ٤٥.