قصد الأمر ، وحتى قصد الوجه والتمييز في الغرض ، إذ لو كان له مدخلية لوجب على المولى التنبيه على مدخليته ولو ببيان خارج عن الخطاب كأن يقول بعد الأمر بالصلاة أيّها المكلّف ، الواجب الذي أمرت به واجب تعبّدي لا توصّلي ، فسكوته في كلّ مورد مشكوك كاشف عن عدم مدخليته في غرض المولى وعدم مدخليته في المتعلّق.
وبهذا ظهر أنّ الأصل في التعبّدية والتوصّلية هو التوصّلية ، وذلك من وجوه شتى :
أ. إمكان أخذه في المتعلّق ، وقد عرفت عدم تمامية الوجوه التي استدلّوا بها على الامتناع.
ب. إمكان أخذه في المتعلّق بأمر ثان.
ج. إمكان أخذه في المتعلّق مقيّداً بجملة خبرية.
د. إمكان تفهيمه بالنهي عن ضده بعد الأمر بالشيء.
هـ. إمكان التمسّك بالإطلاق المقامي وانّه لو كان له مدخلية لكان على المولى البيان.
بقي الكلام في أدلّة القائلين في أنّ الأصل هو التعبديّة.
استدلّ القائلون بانّ الأصل هو التعبّدية بوجوه :
الأوّل : ما نقله المحقّق النائيني عن العلاّمة الكلباسي : أنّ المولى إنّما يأمر عبده بشيء ويطلبه منه ليجعل أمره محرّكاً إيّاه نحو العمل وباعثاً له نحو المراد.
وإن شئت قلت : إنّ الغرض من الأمر ، كون الأمر داعياً ، فحينئذ إن أتى