الأمر عقيب الحظر أو توهمه
لو قلنا بإفادة صيغة الأمر الوجوب وضعاً أو إطلاقاً أو لأجل حكم العقل ، فهل الأمر كذلك إذا وقع عقيب الحظر أو توهمه؟ وإليك بعض الأمثلة :
١. قال سبحانه : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيض قُلْ هُوَ أَذىً فاعْتَزِلُوا النّساء فِي الْمَحيضِ وَلا تَقْربُوهُنّ ) وقال بعد النهي ( فإِذا تَطَهّرْنَ فأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه ) (١) فالحظر والنهي في آية واحدة.
٢. قال سبحانه : ( أُحِلّت لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعام إِلاّ ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْر مُحِلِّي الصيدِ وأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ ما يُريد ) (٢) أي غير مستحلّين اصطيادها في حال إحرامها.
وجاءت الآية الثانية بالأمر بالاصطياد بعد الاحلال ، وقال : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ). (٣)
فما هو مفاد الأمر بعد النهي أو توهمه؟ وهناك أقوال :
أ. فمن قائل بظهورها في الاباحة.
ب. إلى آخر قائل بظهورها في الوجوب.
ج. إلى ثالث بتبعية حكم الموضوع لما قبل النهي إذا علّق الأمر بزوال علّة
__________________
١ ـ البقرة : ٢٢٢.
٢ ـ المائدة : ١.
٣ ـ المائدة : ٢.