المطلقة ، والهيئة موضوعة للبعث ، فأين الدالّ على الفورية أو التراخي؟!
هذا حسب الدلالة اللفظية وقد عرفت عدم دلالتها على واحد منهما.
إنّما الكلام في مقتضى الإطلاق فقال المحقّق الخراساني بأنّ قضية إطلاق الصيغة جواز التراخي.
ويمكن أن يقال انّ مقتضى الإطلاق هو الفور ، وذلك لما مرّ في وجه حمل الأمر على الوجوب دون الندب ، أو النفسية دون الغيرية ، فيقال في المقام انّ كلا من الفور والتراخي خارج عن مفهوم البعث ، وقسمان له ، وإرادة كلّ قسم يحتاج إلى بيان زائد وراء بيان البعث ، غير أنّ متلقّى العرف أنّ البعث يلازم الانبعاث فكأنّهما متلازمان فلو أراد الآمر ذاك الفرد ، فهو غني عن البيان ، وإن أراد التراخي فهو رهن بيان زائد.
هذا إذا كان المولى في مقام البيان ، وأمّا إذا كان في مقام الإجمال والإهمال فالمرجع هو البراءة عن الكلفة الزائدة على أصل التكليف وهي الفورية.
استدل على القول بالفورية تارة بأنّها مقتضى صيغة الأمر ، وأُخرى بأنّها مقتضى الأدلّة الخارجية.
أمّا الأوّل : فهو خيرة شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري حيث نزّل العلل التشريعية منزلة العلل التكوينية فكما أنّ مقتضى الثانية عدم انفكاك معاليلها عنها ، فهكذا الأُولى قال في قضاء الفوائت : إنّ الفورية وإن كانت غير ملحوظة قيداً في المتعلق ، إلاّ أنّها من لوازم الأمر المتعلق به فانّ الأمر تحريك إلى العمل وعلة تشريعية ، وكما أنّ العلة التكوينية لا تنفك عن معلولها في الخارج ، كذلك