امتثال كلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً
إنّ إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبّد به ثانياً من قبيل القضايا التي قياساتها معها ، وذلك لأنّ عدم السقوط رهن أحد أُمور كلّها منتفية.
١. تعدد المطلوب وانّه أتى بمطلوب واحد دون الآخر ، وهو باطل ، لأنّ الواجب هو نفس الطبيعة وهي تصدق على الإتيان بفرد واحد.
٢. عدم حصول الغرض ، وهو أيضاً باطل ، لأنّ المأتي به سبب تام لحصول الغرض وإلاّ لما أمر به.
٣. بقاء الأمر مع حصول الغرض ، وهو أيضاً باطل ، لاستلزامه الإرادة الجزافية.
فإذا انتفت الأُمور الثلاثة فلا وجه لبقاء الأمر ، نعم ربّما يعترض بالحج الفاسد بالجماع محرّماً ، فانّه يجب عليه الإعادة.
يلاحظ عليه : بأنّ من جامع وهو محرم ، إمّا أن يكون عالماً بالحكم أو جاهلاً ، فالحج في الصورة الأُولى فاسد فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيجب عليه القضاء في العام القابل ، وهو في الصورة الثانية وإن كان صحيحاً لكن إيجاب الإعادة لأجل العقوبة لا لإيجاب التعبّد بما امتثل ثانياً.
وتدلّ عليه رواية زرارة ، قال : « فأي الحجّتين لهما » قال : الأُولى التي أحدثا