الموضع الثالث
إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
وقبل الخوض في المقصود نقدّم أمراً :
إنّ العمل بالأمارات والأُصول تارة يكون لأجل استكشاف أصل التكليف ؛ كما إذا قامت الأمارة على أنّ الواجب هو صلاة الجمعة ، وتبين أنّ الواجب هو الظهر ، فلا معنى للبحث في الإجزاء ، أي إجزاء امتثال أمر موهوم عن امتثال أمر واقعي ، فلأجل ذلك نضرب الصفح عنه في كلا الموردين : الأمارات والأُصول.
وأُخرى يكون لغاية استكشاف خصوصيات المكلّف به من كون شيء جزءاً أو شرطاً أو مانعاً أو عدم كونه كذلك ، فالنزاع منصبّ على هذا القسم.
إذا علمت ذلك فاعلم أنّ الكلام يقع في موردين :
إذا عمل بالأمارة لاستكشاف خصوصيات المكلّف به ، مثلاً : إذا صلّى إنسان أو توضأ أو اغتسل أو حجّ على وفق ما أخبر به الثقة اعتماداً على قول الشارع بحجّية خبره ثمّ بان الخلاف ، فهل يكون مجزياً أو لا؟
ذهب المتأخرون من الأُصوليين ، منهم : المحقّق الخراساني والسيد الأُستاذ ، إلى عدم الإجزاء عند ظهور الخلاف ، سواء انكشف الخلاف بعلم وجداني أو