ذهب أعلام المتأخرين إلى أنّ امتثال قاعدة الطهارة موجب للإجزاء وإن بان التخلّف ، معتمدين في ذلك على ما ذكره المحقّق الخراساني ، وحاصله :
انّ دليل أصالة الطهارة حاكمة على أدلّة الأجزاء والشرائط ، بتوسعة الموضوع ، مثلاً إذا قال الشارع : « صلّ في طاهر ». فالظاهر منه أنّه يشترط أن يكون اللباس طاهراً واقعياً ، فإذا قال بعده : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » فبالمقارنة نستكشف أنّ الثاني بصدد توسعة الموضوع وأنّ الطهارة التي هي شرط صحّة الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية.
وعلى ضوء ذلك : إذا تبيّن أنّ الثوب نجس فانكشاف الخلاف إنّما هو بالنسبة إلى نفس الطهارة والنجاسة حيث تبين انّ الثوب نجس ، وأمّا بالنسبة إلى شرط الصلاة فالانكشاف من حينه لامن أصله ، لما عرفت من أنّ شرط الصحّة هو الشرط الأعمّ من الظاهري والواقعي لا الشرط الواقعي فقط حتّى تصحّ نسبة انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الشرط.
وهذا توضيح ما ذكره صاحب الكفاية في المقام حيث قال :
والتحقيق أنّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه وكان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحابهما في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كـلّ ما اشترط بالطهارة أو الحليـة ، يجزي ، فانّ دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وانّـه أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيـه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل بشرطه ، بل بالنسبة إليـه يكـون من قبيل