الصلاة لدُلوكِ الشمس ) وكانت الصلاة موضوعة للصلاة التامّة التي من أجزائها السورة الكاملة.
ثمّ قال : إذا شككت في وجوب شيء من أجزاء الصلاة ، فهو مرفوع ، ( وليس المراد الرفع الواقعي لاستلزامه التصويب ، بل المراد الرفع الظاهري ، وهو الرفع في ظرف الشكّ ) تكون نتيجة الدليلين انّ المولى قد اكتفى في امتثال اغراضه ومقاصده بما أدّت إليه الأُصول في ظرف الشكّ ، وبما أنّ مؤداها يوافق الواقع في أكثر الموارد ويخالفه في أقلّها اقتصر بالأكثر ورفع اليد عن الأقل.
وهذه هي الملازمة العرفية التي اعتمدنا عليها في غير مرّة.
وأمّا القول بالإجزاء من طريق حكومة الأُصول على أدلّة الأجزاء والشرائط فإنّما يتصوّر في الشبهات الموضوعية ، وأمّا الشبهات الحكمية فلا يعقل حكومة الأُصول على الأدلّة الاجتهادية حيث إنّ الأصل دليل حيث لا دليل.
نعم لو كان مجرى البراءة هو الشبهة الموضوعية فهذا المانع غير موجود ، إنّما الكلام في كون لسان حديث الرفع لسان الحكومة. فانّ لسانه لسان النفي ( رفع ) لا جعل المصداق والإثبات.
الظاهر من الروايات الدالّة على عدم الاعتداد بالشكّ عند التجاوز أنّه أصل عقلائي أمضاه الشارع ، فقد ورد في غير مورد قوله : « فشكك ليس بشيء » (١) وقوله : « فليمض ». (٢) فهذان التعبيران يعبّران عن تجويز الإتيان بالمأمور به بهذه الكيفية ، وهو يلازم عرفاً باقتصار الشارع في تأمين مقاصده وأغراضه بما أدّت إليه
__________________
١ ـ الوسائل : ٥ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ١.
٢ ـ الوسائل : ١ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.