بها ، أو قلّد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد ، فقلّد من يقول بوجوب التعدد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة.
وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان ، يجوز له البناء على الصحّة. نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء ـ كالغسالة ـ ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته.
وكذا في الحلية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً ، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ، ولا أكله ، وهكذا. (١)
وهذه المسألة صارت محلاً للنقاش والجدل وقد علّق عليها العلماء تعاليق وافقوا المتن في بعض الموارد وخالفوه في بعض آخر ، ونحن نذكر ما هو المختار عندنا ، نقول :
يقع الكلام تارة في عبادات المكلّف ، وأُخرى في معاملاته بالمعنى الأعم كحلية الحيوان المذبوح ، وطهارة الثوب والبدن ، وثالثة في الموضوعات التي تعد أثراً خارجاً عن إطار فعل المكلّف كالكحول والفقاع إذا أفتى المجتهد الأوّل بطهارتهما والآخر بنجاستهما ، وهما موجودان في وعائهما في كلتا الحالتين ، وإليك الكلام في الموارد الثلاثة.
__________________
١ ـ العروة الوثقى ، فصل التقليد ، المسألة ٥٣.