الأمر. (١)
المسألة الثالثة : إذا انحصر الثوب في النجس ولم يتمكن من غسله ونزعه لبرد وصلّى فيه ، ثمّ تمكّن من أحدهما أو كليهما والوقت باق ، يجزي إذا كان في دليل رفع الاضطرار إطلاق ، ولو كان في دليل المبدل أي طهارة الساتر إطلاق ، يعيد ، ولو شكّ فعلى المختار من وحدة الأمر ، فالمرجع هو الاحتياط ، لأنّه من قبيل الشكّ في سقوط الأمر الواحد ، وعلى القول بتعدّده ـ كما عليه المحقّق الخراساني ـ فالمرجع هو البراءة كما عرفت. (٢)
إلى غير ذلك من المسائل التي جاء تفصيلها في المحصول. (٣)
__________________
١ ـ الجواهر : ٧ / ٢٣٩ ، ولاحظ كتاب الصلاة للشيخ الحائري ، ص ٢٥.
٢ ـ الجواهر : ٦ / ٢٤٨ ـ ٢٥٢.
٣ ـ راجع المحصول : ١ / ٤٥٦ ـ ٤٥٨.