اعتبار الوجوب وفرضه تحت شرائط خاصّة ، متقدّمة أو مقارنة أو متأخّرة.
٢. الإرادة الحقيقية المنقدحة في ذهن المولى ، فهي بما أنّها أمر تكويني يجب أن يكون شرطها مقارناً لها ، وقد علمت أنّ المحرك والباعث لظهورها انّما هو العلم بالمصلحة فيما إذا قال : إذا جاءك زيد يوم الخميس فأكرمه يوم الجمعة ، أو العلم بتحقق القدرة في ظرفها في فريضة الحجّ.
٣. نفس العمل الخارجي الصادر من المكلّف ، فلا شكّ أنّ الشرط هو نفس القدرة الخارجية وهي مقارنة.
فتلخّص أنّ الشرط فيما تجب فيه المقارنة الزمانية ، مقارن لمشروطه ، وفيما هو متقدّم ومتأخر ممّا لا تجب فيه المقارنة لخروجها عن مصب القاعدة العقلية ، أعني : لزوم مقارنة الشرط لمشروطه.
وما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ الشرط هو لحاظه ذهناً لا وجوده خارجاً فإنّما يتمّ في هذا القسم ، أي شرائط التكليف : الاعتبار ، والإرادة الحقيقية ، لا في شرائط الوضع الذي هو المقام الثالث.
المراد بالوضع هو الأحكام الوضعية من الصحة والملكية والزوجية وغير ذلك ، فتارة يكون الشرط الذي ربّما يطلق عليه السبب متقدّماً على الوضع ، وأُخرى مقارناً له ، وثالثة متأخّراً عنه.
فالأوّل كالوصية التمليكيّة حيث إنّ الإيصاء جزء السبب لحصول الملكية ، والجزء الآخر هو قبول الموصى له.
والثاني : كالعقل والبلوغ المقرون بالعقد.