المالك مالكاً للمبيع هويوم الخميس ، وأمّا اعتبار كون المشتري مالكاً له في نفس ذلك الظرف ، فإنّما هو يوم الجمعة ، فاختلاف زمان الاعتبارين هو المسوّغ ، وإن كان زمان الملكيتين واحداً.
ويمكن استظهار ذلك ( أي أنّ دور الإجازة إيجاد الملكية من زمان العقد إلى زمان الإجازة وبعدها ) من صحيحة محمد بن قيس ، فانّ هذه الصحيحة وإن اشتملت على مشاكل في المضمون وربّما يمكن التغلب على بعضها لكن الهدف هو استظهار أنّ دور الإجازة دور إحداث الملكية من زمان العقد إلى زمان الإجازة وبعدها ، فعندئذ يكون هناك نتيجة الكشف أي كون المبيع ملكاً للمشتري وإن لم يكن نفسه.
روى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها منه ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ جاء سيدها الأوّل ، فخاصم سيدها الأخير ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال : « الحكم أن يأخذ وليدته وابنها » ، فناشده الذي اشتراها ، فقال له : « خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفّذ لك البيع » ، فلمّا أخذه قال له أبوه : أرسل ابني ، قال : لا واللّه ، لا أرسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه. (١)
والشاهد في قوله : « خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع » أي ينفذ البيع الذي صدر من ابنه وأن يسنده إلى نفسه من لدن صدوره إلى زمان إجازته ، وهذا دليل على أنّ دور الإجازة دور إحداث الملكية لا الكشف عن الملكية ، ولكن لا إحداثاً في المستقبل فقط حتّى تكون ناقلة ، بل إحداثاً من زمان
__________________
١ ـ الوسائل : ١٤ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، الحديث ١.