قُرآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) (١) « الدلوك » بمعنى الزوال ، ولفظة « اللام » في قوله « لدلوك » بمعنى « عند » أي أقم الصلاة عند دلوك الشمس ، فلو قلنا بأنّ غسق الليل هو وسط الليل فالآية متضمنة لأوقات الصلوات الخمسة ، فتدلّ على أوقات الأربعة قوله : ( أَقِمِ الصَّلوة ... إلى غسق الليل ) ، وعلى وقت صلاة الفجر قوله : ( وَقرآنَ الفَجْر ) ولو قلنا إنّ المراد من غسق الليل هو ابتداء الليل ، فتدلّ على أوقات الفرائض الثلاثة : الظهر والعصر والفجر.
وعلى كلّ حال فالقيد في الآية ، أعني قوله : ( لِدُلُوكِ الشَّمْس ) إمّا إلى قوله : ( أَقِم ) كما عليه المشهور أو إلى ( الصَّلوة ) كما عليه الشيخ الأنصاري ، ولنستوضح المقام بمثال آخر.
إذا قال القائل : أكرم زيداً إن سلّم ، فالتسليم إمّا قيد للوجوب المستفاد من هيئة أكرم ، أو قيد للإكرام الحامل للهيئة.
فعلى الأوّل : يكون المعنى يجب إن سلّم على وجه لولا التسليم لا وجوب.
وعلى الثاني يكون المعنى يجب إكرام زيد إكراماً مقيداً بتسليمه ، فالوجوب على إطلاقه وإن كان الإكرام مقيّداً بالتسليم.
وبعبارة أُخرى : الوجوب حالي وإن كان ظرف العمل استقبالياً.
وقبل أن ندرس أدلّة الطرفين نحلل واقع القيود ثبوتاً ، فانّ القيود حسب الواقع على قسمين :
__________________
١ ـ الاسراء : ٧٨.