حصول الملكية للموصى له بعد وفاته أو بعد قبوله ، وفائدة هذا الإنشاء انّ الدار تكون ملكاً منجّزاً له بعد الموت.
ثمّ إنّ الظاهر من متاجر الشيخ تصوّر رجوع القيد إلى الهيئة وقد صرّح بأنّه لا مانع من إنشاء الملكية المعلّقة لكن الإجماع قام على بطلان التعليق ، فما أُفيد هنا يخالف ما صرّح به في متاجره. (١)
سؤال وإجابة
أمّا السؤال وهو انّه إذا كان الطلب فعلياً مطلقاً وكان القيد قيداً للواجب عند الشيخ فيجب ـ بحكم إطلاق الوجوب ـ تحصيل تمام قيود الواجب من غير فرق بين الوضوء والاستطاعة ، لأنّ الوجوب مطلق والواجب مقيد وإطلاق الوجوب يدعو إلى تحصيل الواجب بعامة قيوده مع انّ الشيخ لا يقول بوجوب تحصيل الشرط في الواجب المشروط بل يعتقد بشرطية حصوله لا تحصيله.
أمّا الجواب : فقد أجاب الشيخ عن هذا السؤال بقوله : إنّ الفعل المقيّد قد يكون ذا مصلحة ملزمة على وجه يكون الفعل والقيد مورداً للإلزام ، وقد يكون متعلّق التكليف ذا مصلحة ، لكن على تقدير وقوع القيد ، لا على وجه التكليف ، ففي كلّ هذه الصور ينبغي للحاكم أن يعبّر عن المقصود بلفظ يكون وافياً بمقصوده. (٢)
وإلى ذلك ينظر قول المحقّق الخراساني في تقرير رجوع القيد إلى المادة لبّاً : قد يكون القيد مأخوذاً فيه على نحو يكون مورداً للتكليف ، وقد لا يكون كذلك
__________________
١ ـ المتاجر ، كتاب البيع ، ص ١٠٠.
٢ ـ مطارح الأنظار : ٤٩.