الفعل هو البعث على كلّ تقدير ومن الانشائي هو البعث على تقدير دون تقدير ، فإذا كان هذا هو المراد من الفعلي والإنشائي ، فالوجوب في الواجب المشروط ، إنشائي ، إذ ليس هناك بعث على كلّ تقدير بل بعث على تقدير ، والمفروض عدم حصول المعلّق عليه فلا يكون هناك بعث فعلي إلاّ إنشاء البعث.
نعم لو قلنا بأنّ المراد من الفعلي كلّ حكم بيّنه الشارع على لسان نبيّه أو وصيّه من غير فرق بين الواجب المطلق والواجب المشروط ، فيكون الجميـع فعلياً فـي مقابل الإنشائي وهو الحكـم الـذي يكـون مخزوناً عنـد النبي والوصي غيـر مبيـّن لمصلحـة فـي عدم البيان كالأحكام المخـزونة عنـد صاحب الأمـر صلوات اللّه عليه.
ولكن هذا المصطلح صحيح بالنسبة إلى كلّ الأحكام ، فهي بين مبيّنة ومخزونة ، فالمبيّنة هي الفعلية والمخزونة هي الشأنية.
وأمّا إذا لوحظ الحكم بشخصه فيعبر بالفعلي عمّا فيه البعث والتحريك فعلاً وبالإنشائي ما ليس كذلك ، وعلى هذا الغرار فالوجوب في الواجب المشروط إنشائي لا غير.
لكن المحقّق العراقي مع اعترافه برجوع القيد إلى الهيئة دون المادة زعم كون الوجوب في الواجب المشروط فعلياً وأفاد في هذا الصدد بمايلي :
إنّ الآمر إذا التفت إلى كون فعل غيره ذا مصلحة على تقدير خاص أراده منه على ذاك التقدير ، فإن لم يجد مانعاً من إظهار إرادته المذكورة أظهرها بما يجده مظهراً من قول أو فعل ، فإذا أظهر إرادته التشريعية ، اعتبر العرف هذا الإظهار حكماً وطلباً ، وقالوا : حكم الشارع مثلاً على كذا بكذا ، لأنّ جميع ما يمكن أن يصدر ويتأتى من الأمر قد حصل منه من شوقه وإرادته وإظهاره إرادته المتعلّقة