استقبال الكعبة فانّ الكعبة خارجة عن اختيار المكلّف لكن إيقاع الصلاة نحوها داخل في اختياره.
وبالجملة ، هذه الإشكالات لا تورد أيَّ خدشة على تقسيم الواجب المطلق إلى معلّق ومنجّز ، ومن أوضح الأدلّة على إمكان القسمين هو وجود المعلّق والمنجّز بين العقلاء.
بقي هنا إشكال آخر وإن شئت فاجعله سابع الإشكالات ، فنقول :
السابع : ما ذكره المحقّق الخوئي من أنّ الواجب المعلّق ليس من أقسام الواجب المطلق في مقابل المشروط بل هو قسم منه ، وذلك لأنّ وجوب الحجّ مثلاً إمّا مشروط بيوم عرفة أو مطلق ، وبما أنّ التكليف لم يتعلّق بذات الفعل على الإطلاق وإنّما تعلّق بإيقاعه في زمن خاص ، فعلم من ذلك أنّ للزمان دخلاً في ملاكه وإلاّ فلا مقتضى لأخذه في موضوعه ، وعليه فبطبيعة الحال يكون الوجوب مشروطاً به غاية الأمر على نحو الشرط المتأخر. (١)
يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره مبني على عدم التفريق ثبوتاً بين القيود الراجعة إلى الإرادة والوجوب والقيود الراجعة إلى المتعلّق ، وعلى وفق ما ذكرنا من الضابطة ، فالزمان بما له مدخلية في ترتّب المصلحة على المتعلّق على نحو لولا إيقاع الفعل في تلك الفترة لما ترتب على الفعل أي مصلحة ، ـ فالزمان ـ قيد للمادة.
وما ذكره من أنّ وجوب الحجّ إمّا مشروط بيوم عرفة أو مطلق ، لا يثبت مرامه ، لأنّا نختار أنّ وجوبه مطلق وله مدخلية في ملاك الواجب ، وما رتّب عليه من أنّه إذا كان دخيلاً في الملاك يكون الوجوب مشروطاً به ، غير تام لما فيه :
أوّلاً : بالنقض فانّ الوضوء له مدخلية تامّة في الصلاة ، مع أنّ الوجوب غير
__________________
١ ـ المحاضرات : ٢ / ٣٤٨.