من تقسيمات الواجب
تقسيمه
إلى الأصلي والتبعي
لما كان الأمر الرابع (١) معقوداً لبيان أقسام الواجب كان اللازم على المحقّق الخراساني بيان هذا التقسيم في هذا الأمر ولكنه أخّره إلى مقام آخر وتبعه السيّد الأُستاذ قدسسره ، في درسه الشريف.
وقد اختلفت كلمة الأُصوليّين في ملاك هذا التقسيم ، فهل هو بلحاظ الثبوت أو بلحاظ الإثبات؟ والأوّل هو خيرة المحقّق الخراساني ، والثاني مختار المحقّق القمّي.
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ ملاك التقسيم هو مقام الثبوت ، وانّ الشيء تارة يكون متعلّقاً للإرادة مستقلاً لأجل الالتفات إليه تفصيلاً ، وأُخرى يكون متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته ، وذلك لعدم الالتفات إليه تفصيلاً.
وعلى هذا فلا شكّ في أنّ الواجب الغيري يُوصف بالأصلي والتبعي ، حيث إنّ المولى تارة يلتفت تفصيلاً إلى المقدّمة فيريدها كذلك ، فتكون غيرياً أصلياً ،
__________________
١ ـ كان الأمر الثالث لبيان أقسام المقدّمة ، والرابع لتقسيم الواجب.