وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها
إطلاقاً واشتراطاً
إذا قلنا بوجوب المقدّمة ، يتّبع وجوبُها وجوبَ ذيها في الإطلاق والاشتراط ؛ فإذا كان وجوب ذيها مشروطاً بشيء ، كالوقت في الصلاة ، والاستطاعة في الحجّ ، يكون وجوبها مشروطاً بها ؛ ولو كان وجوب ذيها مطلقاً بالنسبة إلى شيء كوجوب الظهر بالنسبة إلى إتيانها بالجماعة ، يكون وجوب المقدّمة كالطهارة بالنسبة إليه كذلك.
ويمكن الاستدلال على التبعية بوجهين :
الأوّل : انّ إرادة المقدّمة ناشئة من إرادة ذيها فلا محالة يكون وجوبُها في الإطلاق والاشتراط تابعاً لكيفية وجوب ذيها.
يلاحظ عليه بما مرّفي البحوث السابقة : أنّ نشوء إرادة من إرادة أُخرى ممّا لا حقيقة له ، لأنّ إرادة ذيها ليست علّة فاعليّة لإرادة المقدّمة ، بل هي غاية لإرادتها ، ولكلّ من الإرادتين ، مبادئ ومقدّمات إذا حصلت ، ظهرت الإرادة في لوح النفس ، وعلى ذلك ففاعل الإرادة وموجدها في الذهن هو النفس ، فإذا بطل نشوء إرادة عن أُخرى بطل ما رتب عليه من حديث التبعيّة.