يظهر هذا القول من صاحب المعالم في مبحث الضد حيث قال : وأيضاً حجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلّف مريداً للفعل المتوقّف عليها. (١)
وإنّما صار إلى هذا القول لأجل تصحيح العبادة إذا ابتلى بالأهم كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة ، إذا ترك الثانية وأقام الأُولى.
توضيحه : أنّه استدلّ القائل ببطلان الصلاة بأنّ ترك الضد ـ الصلاة ـ مقدّمة لفعل الأهم ( الإزالة ) ، فإذا كان الترك واجباً ، كان الفعل محرّماً ، وحرمة العبادة تلازم بطلانها.
هذا دليل القائل بالبطلان ، ولكن صاحب المعالم قبل المقدّمتين ، وهما :
١. انّ ترك الضد مقدّمة لفعل الضد.
٢. إذا كان الترك واجباً ، يكون الفعل حراماً.
ولكن منع أن يكون ترك الضد واجباً مقدّمة مطلقاً ، بل إنّما يكون واجباً حين أراد أن يأتي بالأهم ، وأمّا إذا كان هناك صارف بالنسبة إليه ـ كما في المقام ـ حيث إنّ المفروض انّ المكلّف ترك الإزالة وتوجّه إلى الصلاة فلا يكون مثل هذا الترك واجباً في هذه الحالة ، وبالتالي لا يكون فعله حراماً ، وعندئذ تصح الصلاة لعدم حرمتها.
يلاحظ عليه : أنّ تضييق وجوب المقدّمة بما إذا أراد ذيها ، يستلزم أن يكون
__________________
١ ـ معالم الأُصول : ٧٤.