يلاحظ عليه : أوّلاً : انّ كلام الشيخ أعمّ من صورة التزاحم ، بشهادة أنّه أفتى ـ فيما إذا كان على المكلّف فريضة فائتة فتوضّأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها ولا لغاية من غايات المقدّمة ـ انّه لا يجوز له الدخول به في الصلاة الحاضرة ، ولا الفائتة ، فلو كان منحصراً بصورة المزاحمة لما كان وجه لعدم صحّة الوضوء مع عدم قصد التوصّل. (١)
وثانياً : انّه إذا كان الملاك لوجوب المقدّمة هو رفع الاستحالة وتمكين المكلّف من امتثال الأهم فلا يفرق بين كونه قاصداً للتوصّل أو غير قاصد ، إذ الملاك لارتفاع الحرمة وانقلابها إلى الوجوب إنّما هو رفع الاستحالة ، وهو محفوظ وموجود في كلتا الصورتين.
إنّ القول بأنّ الواجب هو خصوص ما أتى به بقصد التوصّل هو المعروف عن الشيخ الأعظم ، وانّه ذهب إلى أنّ موضوع الوجوب مركّب من ذات المقدّمة وقصد التوصّل.
ويدلّ عليها بعض تعبيرات المقرّر حيث قال :
وهل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان لأجل التوصّل إلى الغير أو لا؟ وجهان ، أقواهما الأول ، وتظهر الثمرة فيما إذا كان على المكلّف فائتة فتوضّأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها ولا لإحدى غاياتها ، فعلى المختار لا يجوز الدخول به في الصلاة الحاضرة ولا الفائتة ؛ وأيضاً تظهر من جهة بقاء الفعل
__________________
١ ـ مطارح الأنظار : ٧٤.