عليه بعد فترة من الزمن.
وثانياً : نمنع عدم تعلّق الأمر بالإرادة ، كيف! وقد ورد الأمر بالقصد والإرادة في مقامات مختلفة ، مثلاً :
إذا نذر الإقامة في البلد يجب عليه قصدها ، ومقوّم الإقامة هو القصد والإرادة التي تعلّق بهما الأمر.
ونظير ذلك لزوم قصد القربة في التعبّديات ، فقد ورد الأمر في الشرع بإرادة الإتيان بها للّه سبحانه.
وأمّا ما هو ملاك الاختيار فقد أشبع شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ الكلام فيه في رسالة خاصّة له بالجبر والتفويض (١) فلاحظ.
وقد قرّر الدور بوجهين :
الأوّل : انّ وجود ذي المقدّمة يتوقّف على وجود المقدّمة ، ولو قلنا بقيدية الإيصال لتوقّف وجود جزء المقدّمة على وجود ذيها.
يلاحظ عليه : أنّ الموقوف مغاير للموقوف عليه ، لأنّ وجود ذيها متوقّف على وجود المقدّمة ، ووصف المقدّمة ـ أعني : الإيصال ـ موقوف على وجود ذيها وحينئذ فلا دور.
الثاني : ما قرره المحقّق النائيني وهو أنّ قيد الإيصال يرجع إلى اعتبار كون الواجب النفسي قيداً للواجب الغيري ، فيلزم أن يكون الواجب النفسي مقدّمة
__________________
١ ـ رسالة الأمر بين الأمرين نُشرت مع رسالة « لبّ الأثر في الجبر والقدر » سنة ١٤١٨ هـ.