وقد أجاب عنه الإمام الخميني قدسسره : بأنّ الواجب بالأمر الغيري هو قيد المقدّمة الموصلة إلى الواجب النفسي لا المقدّمة الموصلة إلى المقدّمة ، وعليه فالذات ( الوضوء ) لم تكن واجبة بقيد الإيصال إلى المقيّد ، بل واجبة بقيد الإيصال إلى ذيها ، وهو حاصل بلا قيد زائد ، بل لا يمكن تقييد الموصلة بالإيصال. (١)
يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره أشبه بتخصيص القاعدة العقلية ، مع أنّ القاعدة العقلية لا تُخَصّص ، لوجود ملاكها في عامة الأفراد.
مثلاً إذا كان دليل وجوب المقدّمة الموصلة ما ذكره صاحب الفصول « من أنّ الإنسان لا يطلب شيئاً لا يقع في طريق مقصوده » فهو يقتضي أن تكون المقدّمة مع أجزائها في طريق مقصوده ، لأنّ العلّة كما تقتضي أن يكون الكل في طريقه كذلك تقتضي أن يكون الجزء أيضاً كذلك ، فلا يقع مطلوباً إلاّ إذا كان بهذا الوصف ، وعندئذ يلزم التسلسل.
والأولى أن يجاب بأنّ وصف الإيصال ليس جزءاً خارجياً للمقدّمة ، بحيث تكون مركبة في الخارج من شيئين أحدهما ذات المقدّمة والآخر عنوان الموصلية ، بل المقدّمة في الخارج شيء واحد ، وأمّا الإيصال فهو أمر انتزاعي يصنعه الذهن من وقوع المقدّمة في طريق المقصود وانتهائها إليه ، وعلى ضوء هذا فليس الوضوء مقدّمة للمقدّمة ( الوضوء الموصل ) حتّى يقال : يجب أن يكون هو أيضاً موصلاً. بل المقدّمة هي الوضوء ولكن يجب على المكلّف إيجاد وصف الإيصال.
لو كان الملاك مطلق التوقّف فهو موجود في الموصلة وغيرها ، ولو كان
__________________
١ ـ تهذيب الأُصول : ١ / ٢٦٢.