هذه هي الثمرة الثانية وهي انّه إذا كانت العبادة مزاحمة لواجب أهم كالصلاة عند الابتلاء بأمر أهم منها كإزالة النجاسة عن المسجد ، فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة تبطل الصلاة ولا تبطل على القول بوجوب المقدمة الموصلة.
وهذه الثمرة تبتني على أُمور أربعة :
١. ترك الضد مقدّمة لفعل الضد الآخر.
٢. مقدّمة الواجب واجبة.
٣. انّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام ، وهو النقيض.
٤. انّ هذا النهي موجب لفساد العبادة.
وعندئذ يقال :
١. ترك الصلاة مقدّمة للإزالة بحكم الأمر الأوّل.
٢. وترك الصلاة واجب بحكم الأمر الثاني ، أي الملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها.
٣. وإذا كان ترك الصلاة واجباً ففعلها حرام بحكم الأمر الثالث.
٤. والنهي المتعلّق بالصلاة موجب للفساد بحكم الأمر الرابع.
فإذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة تكون النتيجة بطلان الصلاة ، حيث إنّ مقدّمية ترك الصلاة توجب وجوبها ، ووجوب الترك يوجب حرمة الصلاة التي هي ضد الواجب ( ترك الصلاة ) وهي تستلزم بطلانها.
وأمّا إذا قلنا بوجوب المقدّمة الموصلة فلا يكون ترك الصلاة واجباً ، بل