تأسيس الأصل في المسألة
والغرض من تأسيس الأصل هو تعيين المرجع عندما لم يصل الفقيه عن طريق الأدلّة الاجتهادية إلى نتيجة واحدة في وجوب المقدّمة وعدمه ، إذ لا محيص له إلاّ الأصل ، وإلاّ فلو ثبت بفضل الأدلّة الاجتهادية وجوبها أو عدمه فلا موضوع للأصل ، فالبحث عن الأصل بحث إعدادي إذا لم يثبت أحد الطرفين.
ثمّ إنّ مجرى الأصل إمّا المسألة الأُصولية أو المسألة الفقهية ، والمراد من المسألة الأُصولية هو الملازمة بين الإرادتين أو الوجوبين ، كما أنّ المراد من المسألة الفقهية هو وجوب المقدّمة وعدمه ، فإليك البحث فيهما واحداً تلو الآخر.
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّه لا أصل في المسألة الأُصولية ، بالبيان التالي :
إنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة وعدمها ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية.
توضيحه : إنّ الاستصحاب يجري في المتيقّن الذي يحتمل أن ينتقض ولا يستمر كحياة الإنسان ، وكونه على الطهارة ، وأمّا الأمر الذي لو ثبت لدام إلى يوم القيامة كالملازمة بين الأربعة والزوجية ، فهذا النوع من الأُمور لا يخضع