أو إحراز الإمكان الوقوعي ، وهو مساوق للقطع بعدم فعلية الحكم الواقعي ولكنّهما غير محرزين ، ولكن من المحتمل كفاية الإمكان الاحتمالي ، وهو أعمّ من الإمكان الذاتي وموضوع الإمكان الاحتمالي هو عدم العلم بالامتناع ، والمقام من هذا القبيل ، فلو كان في الواقع ملازمة لا يصحّ جعل حكم ظاهري على خلاف مقتضى الملازمة ، بخلاف ما إذا لم تكن ملازمة فانّه يصحّ ، وبما انّ الملازمة غير محرزة فالإمكان الاحتمالي موجود وهو كاف في إجراء الأصل.
وثالثاً : إنّ لزوم الاحتياط في الموارد الثلاثة التي حكم فيها الشيخ بالاحتياط مع كون الشكّ شبهة بدوية ليست لأجل كون الحكم فعلياً على فرض الوجود كي تكون العلة موجودة في المقام أيضاً ، بل المانع هناك العلم بمذاق الشارع في عظائم الأُمور ، وهو عدم التهجّم على الدماء والأعراض والأموال بصرف الاحتمال ، وهذا المناط غير موجود في المقام ، إذ ليس ترك المقدّمة من عظائم الأُمور لعدم إضرار البراءة عن الوجوب مع حكم العقل بوجوب الإتيان.
وإن شئت قلت : إنّ عدم جريان البراءة في الأُمور الثلاثة ، لأنّ الحكم الطبيعي في الدماء والأعراض والأموال هو الحرمة والمصونية والخروج عنه يحتاج إلى الدليل بخلاف المقام.
إلى هنا تمّت المباحث التمهيدية ، وحان البحث عن صلب الموضوع وهو الدليل على وجوب المقدّمة وعدمه.
قد عرفت حكم الأصل في المقدّمة إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي على أحد القولين ، فلنذكر ما استدلّ به من العقل والنقل على وجوب المقدمة ، وقبل