لزم التكليف بما لا يطاق وإلاّ خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً.
يلاحظ عليه أوّلاً : بالنقض بالمتلازمين إذا كان في أحدهما ملاك الوجوب دون الآخر ، فيجب أحدهما دون الآخر ، ولو وجب الآخر للزم الإيجاب بلا ملاك ويجري فيهما ما ذكره من الاستدلال ، فيقال : إذا لم يجب الملازم جاز تركه ، وحينئذ فإمّا أن يبقى الملازم الآخر على وجوبه ، فيلزم التكليف بما لا يطاق ؛ أو لا ، فيلزم خروج الواجب عن كونه واجباً مطلقاً.
وثانياً : أنّه لو أراد من قوله : « لجاز تركها » الإباحة الشرعية فالملازمة باطلة ، لأنّ رفع الوجوب المولوي لا يلازم ثبوت أحد الأحكام الخمسة ، إذ من الممكن أن يكون المورد من قبيل عدم الحكم ، لا الإباحة الشرعية ، والفرق بينهما واضح ، فالإباحة الشرعية عبارة عن اقتضاء المورد التساويَ فيكون المجعول هو الإباحة الشرعية التي هي أحد الأحكام الخمسة بخلاف عدم الحكم ، فانّه بمعنى عدم الاقتضاء لواحد من الأحكام.
وثالثاً : ماذا يريد من قوله : « حينئذ ».
فإن أراد « جواز الترك » لما ترتّب عليه التاليان من لزوم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجباً مطلقاً ، وذلك لأنّ جواز الترك لا يلازم الترك ، إذ ربّما يكون جائز الترك ولكن المكلّف يأتي به.
وإن أراد نفس الترك « لا جواز الترك » فيترتّب عليه أمر ثالث ، وهو سقوط الوجوب لأجل العصيان لكونه متمكّناً من الإطاعة وقد تركها عالماً عامداً ، فانّ الشرع وإن لم يُوجِب المقدمة ولكنّه لم يُحرّمها ، والرسول الباطني يبعث الإنسان إلى الإتيان بها فيكون الترك معصية بلا ريب.