تفصيلان في مقدّمة الواجب
ربّما يفصّل بين السبب والشرط ، فيقال : انّ السبب واجب عند الأمر بالمسبّب ، لأنّ المقدور هو السبب دون المسبب ، ففي مسألة الإحراق ، المقدور هو الإلقاء ، فلو أمر المولى بالإحراق ينصرف الأمر إلى السبب ، أعني : الإحراق.
يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ المسبب مقدور بواسطة السبب ، وقد قرّر في محلّه انّ المقدور ربّما يكون مقدوراً بالمباشرة وأُخرى بسببه.
وثانياً : أنّ لازم ما ذكره كون السبب ( الإلقاء ) واجباً نفسياً لا غيرياً ، وهو خلاف المفروض.
ربّما يفصّل بين الشرط الشرعي كالوضوء ، والشرط العقلي كمحاذاة القطن للنار عند الأمر بالإحراق ، فيحكم بوجوب الأوّل دون الثاني قائلاً بأنّه لولا وجوبه لما كان شرطاً.
يلاحظ عليه : ماذا يريد من قوله « لولا الوجوب لما كان شرطاً »؟ ، فإن أراد انّه لولا الوجوب لما كان شرطاً في الواقع ، فهو يستلزم الدور ، لأنّ الوجوب فرع كون