ذهب السيد الإمام الخميني إلى أنّ الحرام هو الجزء الأخير إن كانت الأجزاء مترتبة ، أو مجموع الأجزاء إذا كانت عرضية ، قائلاً :
فانّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا يخرج الفعل من العدم إلى الوجود ، لا إلى كلّ ما هو دخيل في تحقّقه ، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود ، والسبب لذلك هو الجزء الأخير في المترتّبات ، وفي غيرها يكون المجموع هو السبب وعدمه بعدم جزء منه. (١)
يلاحظ عليه : بأنّ الملاك في السريان هو التوقّف ـ على القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ والوقوع في مسير المحبوب والمبغوض على القول بوجوب المقدّمة الموصلة.
فعلى كلا القولين يكون الحرام أو المكروه والمستحب هو جميعُ الأجزاء ، غاية الأمر يكون الموضوع على القول بالموصلة أضيق من القول الأوّل.
فالبغض كما يسري إلى ناقض العدم ومحقّق وجود المبغوض ـ أعني : الجزء الأخير ـ كذلك يسري إلى كلّ ما يمكّن المكلّف من المبغوض أو ما يقع في طريقه ومسيره.
وممّا يؤيّد حرمة المقدّمة وأجزائها من ورود اللعن على عشرة أصناف في مورد الخمر ، فعن جابر لعن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخمر عشرة : « غارسها ، وحارثها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ». (٢)
__________________
١ ـ تهذيب الأُصول : ١ / ٢٨٤.
٢ ـ الوسائل : ١٢ ، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ و ٥.