قائمة الکتاب
1. إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٨٨المقصد الأوّل
في الأوامر
3. ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو
1. وجوب مطلق المقدّمة
البحث
البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :628
تحمیل
١. إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
إنّ حقيقة الاستعمال تقوم على أركان ثلاثة :
الأوّل : إطلاق اللفظ.
الثاني : انتقال المخاطب عند سماع اللفظ إلى الصورة الذهنية.
الثالث : انتقاله منها إلى الوجود الخارجي.
مثلاً إذا قلنا : « قام زيد » يتحقّق هناك الركن الأوّل وهو إطلاق اللفظ ثمّ يعقبه انتقال المخاطب إلى الصورة الذهنية من قيام زيد ، وبما انّ القضيّة ليست ذهنية ينتقل المخاطب من الصورة الذهنية إلى الوجود الخارجي ، ولذلك قلنا بأنّ الاستعمال ثُلاثي الأركان.
وأمّا المقام ، أعني : إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، فليس هناك إلاّ ركنان :
أ : إطلاق اللفظ.
ب : انتقال المخاطب إلى الصورة الذهنية ثمّ انتقاله إلى نفس اللفظ الصادر ( الركن الأوّل ) مكان الانتقال إلى الركن الثالث ، أعني : الوجود الخارجي المغاير للّفظ.
وبعبارة أُخرى : انّ الاستعمال أمر ثلاثي ، وهو الانتقال من اللفظ إلى الصورة الذهنية له ، ومنها إلى الخارج ، ولكن الأمر هنا ثنائي ينتقل من اللفظ إلى الصورة الذهنية ومنها إلى اللفظ.
وبعبارة ثالثة : انّ هنا وجوداً خارجياً للّفظ وهو أمر تكويني قائم بالمتكلّم ، وصورة ذهنية له حاصلة في ذهن المخاطب ثمّ انتقال إلى اللفظ الصادر من المتكلّم من دون أن ينتقل إلى شيء ثالث ، فالمنتقل إليه وإن كان لفظاً خارجياً لكنّه ليس شيئاً ثالثاً.