على جزء معناه أو لا يدل ؛ فعلى الأوّل مركب خارج عن التعريف ، وعلى الثاني مفرد لا ينتقض به التعريف.
وعلى كلّ تقدير فالمحقّق الطوسي ممّن ذهب إلى أنّ دلالة اللفظ على المعنى موقوفة على إرادة المتلفّظ ذلك المعنى إرادة جارية على قانون الوضع ، إذ الغرض من الوضع تعدية ما في الضمير وذلك يتوقّف على إرادة اللافظ فما لم يرد المعنى من اللفظ لم تجد له دلالة عليه. (١)
إنّ وضع اللفظ للمعنى المراد يتصوّر على وجوه :
١. أخذ الإرادة بالحمل الأوّلي ( مفهوم الإرادة ) جزءاً للمعنى.
٢. أخذ الإرادة بالحمل الشائع الصناعي ( مصداق الإرادة ) جزءاً للمعلوم بالذات.
٣. أخذ الإرادة بالحمل الشائع جزءاً للمعلوم بالعرض.
٤. أخذ الارادة بالحمل الشائع الصناعي بنحو القضية الحينية فـي الموضـوع له.
٥. أخذ الإرادة بالحمل الشائع الصناعي قيداً للوضع. هذه هي الوجوه المتصوّرة.
إذا عرفت هذين الأمرين ، فلنذكر حكم كلّ واحد من هذه الوجوه :
أمّا الوجه الأوّل ، فهو بديهي البطلان ، ولم يذهب إليه أحد.
وأمّا الثاني أي كون اللفظ موضوعاً للمعلوم بالذات ( الصورة الذهنية ) التي
__________________
١ ـ المحاكمات لقطب الدين الرازي في ذيل الإشارات : ١ / ٣٢.